الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا شاب من الجزائر ولي أخت متزوجة, ومؤخرا قام زوجها بتطليقها طلقة واحدة وكان سببه أنها مريضة نفسيا وأنه قام بعمل الرقية الشرعية لها, لكن هذا الراقي لم يكن إلا مشعوذا دجالا... كان يقول لها إنها مسكونة من طرف جني وأخذ يصور لها هذا الجني وأنه موجود في كل مكان تتواجد به في منزلها, فدخلها الوسواس وأخذت تتخيل هذه الأشياء مما جعلها تحاول الهروب كم من مرة من البيت لما كانت تعانيه من الوساوس.... وهذا لمدة عامين ونصف، ونحن نعرف أن الدافع الذي كان وراء تطليقه لأختي وهو ضغط أهله عليه بأنها مجنونة ولا بد من تطليقها، مع العلم بأنه لها ولد عمره سنة تقريبا والطفل الثاني في الطريق إن شاء الله، طلب منا زوجها هذا القيام بإجراءات الطلاق وديا أي من دون محاكم.... وشقيقتي المعنية ترفض الطلاق لأنه ليس لها دخل في المرض النفسي الذي هي عليه الآن، ومع العلم كذلك أنها يوم تقوم بزيارتنا في بيتنا العائلي تصبح وكأنها لا تعاني من أي مرض يذكر أي أن سبب وساوسها هو بيتها الزوجي، قمنا بعدة محاولات من أجل جعل زوجها يغير البيت الذي يسكنون به.... ولكن بدون جدوى، أي أنه مصر على الطلاق.السؤال هنا هو كالتالي: هل لنا الحق شرعيا بمطالبة هذا الزوج بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بشقيقتي..... لأن هذا المرض لم تكن تعاني منه قبل زواجها، والسبب الكبير الذي جعلها تشكو من المرض هو ذلك المشعوذ الحقير، وإن كان لها الحق بالمطالبة بالتعويض..... فما هو الحد الأقصى شرعيا للتعويض،أرجو الرد على هذا السؤال عاجلا؟ مع التحية والتقدير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما حق المطلقة من طلاق رجعي أو بائن فقد سبق بيانه في فتاوى منها الفتوى رقم: 45034.

وإذا كانت الزوجة قد تعرضت لأضرار باشرها الزوج أو تسبب فيها متعمداً فلها ولوليها الحق بمطالبته بالتعويض عن أضرار ثبت يقيناً أنه تسبب فيها متعمداً، فإن القاعدة الففهية تقول: المباشر ضامن والمتسبب غير ضامن إلا إذا كان متعمدا.

والذي يظهر أن الزوج أخطأ حين أحضر مشعوذاً لرقيتها ولم يتعمد إلحاق الضرر بالزوجة، ومرد تقدير التعويض يرجع إلى القاضي الشرعي أو من تقومون بتحكيمه، بحسب ما يثبت لديه من بينات وحجج ودعاوى وسماع لكل طرف، والله الهادي إلى سواء السبيل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني