الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المشروع في التجارة أن تقوم على الصدق لا على الغش

السؤال

نحن هنا في الصين يأتينا تجار من كل البلدان ويقول بعضهم إن هنالك حديثا ( بايعوهم حتى تغلبوهم ) ويستدلون به ويعملون عملا مخلا بالشريعة مستدلين بهذا الحديث. أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الحديث لا نعلم له أصلا، والمشروع في التجارة أن تقوم على الصدق والأمانة، وأن تخلو من الغش والتدليس وسائر المخالفات الشرعية، روى الإمام الترمذي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار؛ فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق برجل له صبرة من طعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه فأصابت بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟، فقال: أصابته السماء يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. وفي صحيح الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ( نهى عن النجش)، والنجش هو أن يزيد في سعر السلعة من لا يريد شراءها ليغرَّ غيره، وفي صحيح الإمام البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. ومعنى ( لا تلقوا الركبان) أي لا تستقبلوا الذين يحملون الأمتعة إلى البلد وتشتروا منهم قبل قدومهم عليها ومعرفتهم أسعارها، معنى ( لا يبيع حاضر لباد) أي : لا يكون له سمسارا، ومعنى ( لا تصروا الغنم): أي لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17953 ، 23538 ، 16746 ، 63265.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني