الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاقتراض من البنك لقاء أخذ البنك عمولة من البائع

السؤال

ذهبت لشراء أجهزة كهربائية من إحدى المحلات وبعد فصال وجدال في الأسعار اتفقت مع البائع على سعر معين وليكن مثلاً ألف دولار أمريكي. بعد ما تم اتفاقي مع البائع أبلغته بأنني أريد شراء هذه البضاعة بواسطة التقسيط عن طريق البنك وبنفس السعر الذي اتفقت عليه مع البائع وهو ألف دولار أمريكي فقط لا غير بدون أية زيادة أدفعها من جانبي على المبلغ المتفق عليه، ووافق البائع على ذلك. ذهبت إلى البنك وعرضت عليه الأمر فوافق على تقسيط المبلغ (ألف دولار أمريكي) من حسابي وطلب مني تعبئة المستندات المطلوبة. سألت البنك ماذا يستفيد من ذلك؟ فأجاب بأنه يأخذ عمولة من البائع على ذلك. سؤالي ما مدى شرعية هذا الأمر والتعامل فيه؟ أفيدونا مشكورين وجزاكم الله خيرًا. .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما سألت عنه له حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون إقراض البنك إياك هذا المبلغ مشروطا بأن تشتري السلعة فقط من محل يأخذ منه عمولة، وهذا الشرط قد يكون ملفوظا أو مكتوبا أو معروفا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وهذه الحالة هي الظاهرة من السؤال؛ إذ لا يتصور من البنك أن يقرضك قرضا حسنا إذا كنت ستشتري من أي مكان شئت. والحكم في هذه الحالة أنها حرام لسببين: الأول: أن هذا القرض جر نفعا مشروطا للمقرض من قبل المقترض بشرائه من محل يدفع عمولة للمقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، كما هي القاعدة المقررة والتي دليلها ما رواه البغوي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر نفعا هو ربا. والثاني: أن الشرع قد نهى عن سلف وشرط، والمراد بالشرط المنهي عنه في السلف هو الشرط الذي يخالف مقتضى العقد أو ليس من مصلحة العقد، وما ذكر في السؤال يخالف مقتضى العقد لأن مقتضى عقد القرض أن يفعل المقترض بالمال ما يشاء.

والحالة الثانية: أن يكون إقراض البنك إياك هذا المبلغ ليس مشروطا بأن تشتري السلعة من محل يأخذ منه عمولة لا لفظا ولا عرفا، وهذه الحالة مستبعدة لكنها لو حصلت فإنها جائزة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني