الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تسقط ولاية الأب الساب لله ورسوله

السؤال

أقدمت على خطبة فتاة ملتزمة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفضل الله ثم هذه الفتاة وافق والدها، وأنا الآن مقبل على كتابة عقد النكاح الشرعي الذي تصبح فيه هذه الفتاة زوجة لي، لكن المشكلة والتي أخبرتني بها الفتاة هي أن ولاية والدها عليها ساقطة، وذلك لأنه عند أتفه المشاكل التي تحدث له في المنزل أو في خارجه فإنه يبدأ بسب الله والرسول وللأسف في كل مرة تقوم ابنته (التي أريد الزواج منها بإخباره أن ذلك يفضي به إلى الخروج من الإسلام فإنه لا يبالي بها بل ولا يشعر بأدنى ندم على ذلك، وعند ذلك أخبرتني بأن والد صديقتها رجل ملتزم بكتاب الله وسنة رسوله الكريم وحدثته بخبر والدها وسقوط ولايته عليها فما كان من والد صديقتها إلا أن قبل أن يكون وليها، علما بأن الزواج سيتم في بلدي الأصلي حيث لا يوجد حكم إسلامي فيها، أرجو شاكرا النصح والتوجيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ما نسب إلى والد هذه الفتاة صحيحاً فلا شك أنه قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وذلك أن سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم مخرج من الملة بالإجماع، وراجع الفتوى رقم: 133، والفتوى رقم: 12447.

وإذا تقرر كفر هذا الرجل فلا يصح ولايته على ابنته لسقوطها بكفره إلا أن يتوب إلى الله تعالى، وإنما تنتقل إلى من بعده من الأولياء كالأخ فإن لم يوجد فالعم فابن العم وهكذا، فإن لم يوجد لها قريب من عصبتها زوجها القاضي، أما والد صديقتها فلا يعد لها ولياً إذا لم يكن ابن عم لها.

هذا ويبقى نصح هذا الرجل بالتوبة قبل أن يحل به الأجل وهو متماد على كفره فيوبق نفسه ويخلدها في نار جهنم، نسأل الله تعالى العافية، علماً بأن فتوانا هذه لا تعني الحكم على هذا الرجل بعينه بأنه كافر وأنه سقطت ولايته لابنته، لأننا في الحقيقة لا نعلم يقيناً هل صدر منه هذا المكفر أم لا، والحكم على شخص بعينه بأنه كافر يعامل معاملة الكفار من خصوصية القاضي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني