الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بنات الأخ هل يرثن من عمهن

السؤال

توفي عمي بعد أن توفي كل من أخته وأخيه الذي هو والدي، ولم يبق له سوى أولاد أخيه
(نحن ثلاثة ذكور وثلاث إناث) وأولاد أخته
(أولاد عمتي) وليس له أولاد والسؤال:
هل ترث الأنثى من عمها ولكم جزيل الشكر
الرجاء الإسراع في الإجابة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان عمك لم يبق من أقاربه غير من ذكرت فإن جميع ما ترك يختص به أبناء أخيه الذكور دون الإناث ودون أبناء الأخت لأنهم من ذوي الأرحام، فلا شيء لهم مع العصبة، وبنات الأخ لا يرثن في عمهن لأنهن لسن من العصبة، وليس لهن فرض مقدر من تركة العم، والإخوة لا يعصبون أخواتهم إلا إذا كانوا جميعا إخوة للميت أشقاء أو لأب.

قال العلامة الدردير المالكي في شرحه للمختصر: إنما يعصب الأخ للميت أخته دون ابن الأخ فلا يعصب أخته التي هي بنت الأخ التي في درجته إذ ليست من الوارثات بحال.....

ولذلك فينبغي لهؤلاء الإخوة أن يصلوا أقاربهم وخاصة أخواتهم بشيء من عموم التركة امتثالا لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء: 8}

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني