الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوساطة بين الشركة وبين وسيط الشراء

السؤال

أعمل في شركة وأمتلك شركة صغيرة يعلم بها أصحاب عملي وجاء لي صديق يعرفني ولديه عميل لشراء احتياجات من شركتي ومنها بعض الأصناف التي تتعامل بها الشركة التي أعمل بها وطلب صديقي أن يكون التعامل عن طريق شركتي في كل الأصناف حتي يكون له عمولة على المبيعات مني عن هذا العميل، السؤال هو: هل من الجائز ان أضع لشركتي الخاصة هامش ربح أو عمولة مقابل هذه العملية، مع العلم بأنني أخبرت صاحب العمل أن هناك عمولة للرجل الذي أحضر هذا العميل، وأنني فضلت أن يقوم العميل باستلام الجزء من الأصناف من الشركة التي أعمل بها؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت ستشتري البضاعة أولاً من شركتك التي تعمل فيها ثم تبيعها للوسيط فلا مانع من أن تضع هامش الربح الذي ذكرته، لأنه بيع والله تعالى أحل البيع ما لم يكن فيه غبن أو غش أو تدليس.

أما إذا كنت ستعمل وسيطاً بين شركتك وبين وسيط الشراء للعميل المذكور فلا مانع من الاتفاق مع الطرفين أو أحدهما على عمولة نظير جهدك وهو المعروف عند الفقهاء بالسمسرة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 59273، والفتوى رقم: 11688، والفتوى رقم: 5172.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني