الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الانتفاع بما يصرف من شركة التأمين

السؤال

من فلسطين عرب ال 48 الناصرة شمال فلسطين العمر 40 سنه متزوج + 4 أولاد
كنت أعمل أجيرا لدى مقاول في فرع البناء ومنذ 3 سنوات قام المقاول وهو أبي في فتح شركة للمقاولات في فرع البناء وأنا أحد أعضائها مع إخوتي الأربعة الباقين ونزولا عند طلب القانون لدينا قام الوالد بتأمين أفراد الشركة وأنا أحد أعضائها وذلك لضمان حقوق العامل من إصابة في العمل أو إعاقة ويشمل في التأمين أيضا تعويض معاش شهري في حاله إعاقه دائمة أو مؤقتة وذلك على إثر إصابة في العمل أو إعاقة مرضية.
منذ تاريخ 10/5/2005 أصابني بفضل الله مرض السرطان في الدماغ .
وقمت بإجراء عمليه جراحيه بتاريخ 4/9/2005 وتكللت بالنجاح بحمد الله تعالى وكرمه وأنا الآن أقوم بإجراء علاج إشعاعي وكيماوي وأنا عاطل عن العمل ولا دخل لي . فلا تنسونا من دعائكم الطيب جزاكم الله خيرا .
سؤالي:
هل يحق أن آخذ من هذه الشركة ذلك المعاش الشهري ؟
تنويه : أنا لم أبادر إلى تلك الخطوة ولم أكن أدفع من جيبي الخاص أي مبلغ شهري حتى والدي وهو صاحب الشركة لم يفعل ذلك بمحض إرادته بل نزولا عند طلبات القانون .
الرجاء الرد في أسرع وقت ممكن. وبارك الله فيكم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله لك الشفاء العاجل وأن يرزقك الصبر والأجر عل ما ابتليت به وننصحك بمراجعة الفتاوى التالية أرقامها:32179، 63580، 67584.

أما عن حكم التأمين عموما فهو نوعان: تأمين تجاري يقصد به المعاوضة وهو محرم لما فيه من الميسر وأكل أموال الناس بالباطل، وتأمين تعاوني يقصد به التعاون والإرفاق ولا تقصد به المعاوضة فهو جائز وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم:472 فانظرها، فإذا كان التأمين المسؤول عنه من نوع التأمين التجاري فهو محرم لا تجوز المشاركة فيه، فإن كانت المشاركة فيه إجبارية عليكم كما ذكرت ولا تستطيعون التخلص منها ولو بحيلة فلا إثم عليكم إنما الإثم على من أجبركم عليه وفي كلتا الحالتين الاختيار أو الاضطرار لا يجوز لكم الانتفاع بهذا التأمين إلا في حدود ما دفعتم وما تبقى ينفق في وجه الصدقة هذا إذا كان ما تدفعه الشركة يخصم من رواتبكم أو تدفعونه أنتم بأنفسكم، أما إذا لم تكن منكم مشاركة في هذا التأمين التجاري وكان ما يدفع لكم بناء على ما تم بين الشركة التي تعملون فيها وشركة التأمين من عقد فلا يخلو ذلك من حالتين:

الأولى: أن يكون ما يصرف لكم من شركة التأمين مقابل الضرر الناتج عن الحوادث والإصابات التي تسبب عجزا يستحق صاحبه التعويض شرعا، وفي هذه الحالة لا نرى مانعا من أخذ ما تدفعه شركة التأمين مقابل الضرر كما بيناه في الفتوى رقم: 24030.

الثانية: أن يكون ما يصرف لكم من شركة التأمين مقابل العلاج أو بلوغ سن المعاش ونحوه فهذا لا يجوز لكم أن تأخذوه منه إلا بقدر ما دفعتم وتتخلصون من الباقي بإنفاقه في وجوه البر ومصالح المسلمين، وانظر الفتوى رقم: 7899 والفتوى رقم: 18538.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني