الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المبلغ المقترض من بنك ربوي

السؤال

استدان رجل من البنك مبلغا من المال واستخدمه في التجارة، وحال على هذا المبلغ وبعض أرباحه الحول، فما حكم الزكاة فيه، علما بأن المبلغ المستدان من البنك كان بفوائد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال المقترض بالربا، مال خبيث يجب التخلص منه برده لمن اقترض منه إن كان المال باقيا أو رد بدله إن كان قد استهلكه، والشخص المذكور الواجب عليه أن يحسب مال تجارته آخر الحول ويخرج الدين الذي عليه للبنك ويزكي الباقي إن كان نصاباً مع التوبة إلى الله عز وجل مما صنع، وإنما يسقط الدين الزكاة إذا لم تكن هناك أموال غير زكوية زائدة عن الحاجة يجعلها في مقابله كالدور المؤجرة ونحو ذلك، فإن كانت هناك أموال لم يسقط من المال المزكى قدر الدين. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 45823

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني