السؤال
قرأت في إحدى الكتب القديمة أن الغسل من الجنابة هو: أن تغسل الذكر ثلاثا وكذلك الفرج ثلاثا ثم تتوضأ وضوءك للصلاة. فما صحة هذا القول ؟أفيدوني جزاكم الله خيرا
قرأت في إحدى الكتب القديمة أن الغسل من الجنابة هو: أن تغسل الذكر ثلاثا وكذلك الفرج ثلاثا ثم تتوضأ وضوءك للصلاة. فما صحة هذا القول ؟أفيدوني جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فلا يصح الاغتسال من الجنابة إلا إذا عمم المغتسل جميع بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق وإيصال الماء إلى الشعر. غير أنه خفف عن المرأة في غسل الجنابة والحيض إذا كان شعرها مضفوراً، فلا يلزمها نقض ضفيرتها، بل يكفيها أن تعصر ضفيرتها تحت الماء ليصل الماء إلى أصول الشعر. وهذا الحكم لازم للمسلم، ولو جامع في اليوم أكثر من مرة.
أما ما قرأته فلعلك لم تكمل قراءتك لترى بقية الكلام وهو : ثم يفيض الماء على جسده، مبتدئاً بشقه الأيمن. والحاصل أن غسل الجنابة المراد منه تعميم الجسد بالماء، وهو أمر مجمع عليه عند الفقهاء.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني