السؤال
في مرة استدنت من أخي مبلغا من المال وحصل خلاف على موعد التسديد فحلفت بعدها أن لا أستدين منه أبدا.ولا أدري ياشيخ هل قلت والله لا أستدين منه أو قلت علي الحرام لا أستدين منه وقد حلفت بهذا الحلف أمام أبي في بيتنا وقد سألته هل سمعتني قلت علي الحرام لا أستدين من أخي فكان شاكا مثلي ثم سألت أخي الذي توقعت أني حلفت أمامه أيضا هل سمعتني قلت علي الحرام لا أستدين من أخي فكان شاكا مثلي فما هو الحكم ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت لم تحنث في يمينك هذه فلا شيء عليك ، وإذا حنثت فيها فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة وقد سبق التفصيل في الفتوى رقم: 56416 ، وقد ذكرنا أن الراجح هنا هو لزوم كفارة يمين بالله تعالى فقط .
والذي ننصح به السائل الكريم هو أن يكفر عن يمينه هذه ويعود إلى معاملة أخيه والتقرب منه لما يترتب على ذلك من الألفة والمحبة بين الأخوين وهذا مقصد جليل أمر به الإسلام وحث عليه الإسلام ، وعليه.. فالأفضل الحنث في هذه الحالة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه . متفق عليه، وهذا لفظ مسلم .
والله أعلم .