السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم أب توفي وترك فيلا كان هو مستأجرا لها في الإسكندرية تستخدم في التصييف ولا يقيم بها أحد من أولاده، يريد مالك الأرض هدم الفيلا وإقامة عمارة ما حكم الشرع في كلتا الحالتين:أولا : إذا ما أعطى المالك الورثة شققا سكنية ؟ ثانيا :إذا ما أعطى المالك الورثة مبلغا من المال ؟ ماحكم التقسيم في كلتا الحالتين على أولاد وبنات الأب المتوفى ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط لصحة عقد إجارة هذه الفيلا أن تكون مدة الإجارة محددة ، فإذا لم تكن محددة فإن عقد الإجارة باطل ، ويجب رد العين إلى مالكها ، ولا يجوز حبسها والبقاء فيها اعتمادا على القانون الوضعي الذي يجيز ذلك ، ويجب دفع أجرة المثل لهذه الفيلا خلال المدة التي بقيت فيها بأيديكم ، وراجع الفتوى رقم : 9057 ، والفتوى رقم : 27655 ، والفتوى رقم : 43972 ، والفتوى رقم : 7110 .
لكن إذا أقركم المالك فيها بعقد جديد محدد لمدة أو أعطاكم مسكنا آخر جاز ذلك لمن أراد من الورثة لأنه عقد إجارة ابتداء ولا علاقة له بالتركة ، وإذا كانت المدة محددة فللمستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة خلال هذه المدة ، وإذا مات فلا تنفسخ الإجارة بموته في قول جمهور العلماء وهو الراحج ، ولورثته الانتفاع بالعين المؤجرة ، حتى ينتهي أجل الإجارة وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 43041 ، فإذا انتهت المدة المتفق عليها في عقد الإجارة ولم يتجدد العقد برضا كل من المستأجر والمؤجر ، وجب رد العين إلى مالكها ولا يجوز حبسها اعتمادا على القانون كما تقدم .
وأما إذا لم تنته وأراد المالك أخذ الفيلا من الورثة قبل انتهاء مدة الإجارة فلكم أن تطالبوه بما شئتم لأنه تعويض عن التنازل عن حقكم في المنفعة ، سواء كان ذلك بأن يدفع لكم مبلغا من المال أو بأن يعطيكم سكنا بديلا في المدة الباقية من عقد الإجارة ، وراجع الفتوى رقم : 9528 ، والفتوى رقم : 16289 ، وفي الحالتين تقسم منفعة الشقق أو المال الذي يدفعه تعويضا عن المدة الباقية في العقد قسمة الميراث كسائر التركة .
والله أعلم .