السؤال
ما هو التعريف اللغوي والشرعي للاختلاط؟ وما حكمه الشرعي بالتفصيل والدليل مع ذكر أوجه الخلاف إن وجد؟
وجزاكم الله خيرًا.
ما هو التعريف اللغوي والشرعي للاختلاط؟ وما حكمه الشرعي بالتفصيل والدليل مع ذكر أوجه الخلاف إن وجد؟
وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاختلاط في اللغة مشتق من الخلط، قال ابن منظور في لسان العرب: خلط الشيء بالشيء يخلطه خلطًا، وخلطه فاختلط: مزجه واختلطا، وخالط الشيء مخالطة وخلاطًا: مازجه.
والاختلاط اصطلاحاً: هو اجتماع الرجال والنساء بمكان واحد دون مراعاة من الجميع لضوابط الشرع، وهو مما قد يكون سببًا إلى الفاحشة والعياذ بالله.
قال سيد قطب -رحمه الله- في تفسيره الظلال: الفواحش: جمعها، لأن هذه الجريمة ذات مقدمات وملابسات كلها فاحشة مثلها، فالتبرج، والتهتك والاختلاط المثير، والكلمات والإشارات والحركات والضحكات الفاجرة، والإغراء والتزيين والاستثارة، كلها فواحش تحيط بالفاحشة الأخيرة، وكلها فواحش منها الظاهر ومنها الباطن، منها المستتر في الضمير، ومنها البادي في الجوارح، منها المخبوء المستور، ومنها المعلن المكشوف، وكلها مما يحطم قوام الأسرة وينخر في جسم الجماعة، فوق ما يلطخ ضمائر الأفراد، ويحقر من اهتماماتهم، ومن ثم جاءت بعد الحديث عن الوالدين والأولاد. انتهى منه بتصرف يسير.
وقد بينا حكم الاختلاط، وعواقبه، ومتى يجوز، وشروط الجواز، وضوابطه، وغير ذلك مما يتعلق به، وذلك في الفتاوى التالية: 3539، 35079، 48092، 4030، 9855، 8975.
والله أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني