الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحالات التي يجب فيها القضاء مع الكفارة

السؤال

زوجتي كانت حاملا رمضان السابق ولم تستطع الصيام. وتريد أن تقضيه، فهل يجب عليها إخراج كفارة مع القضاء أم يكفي القضاء ، وفي حالة وجود كفارة هل تخرجها قبل أو مع أو بعد القضاء ، وما هي الحالات التي يجب فيها الكفارة مع القضاء أفيدوني ؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم : 17190 ، بيان أن الراجح أن المرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان خوفا على جنينها فقط وجب عليها القضاء والكفارة وتسمى الفدية ، وإذا أفطرت خوفا على نفسها فقط أو بسبب الخوف على نفسها وجنينها وجب عليها القضاء فقط ولا فدية عليها .

وإذا وجبت عليها الكفارة فيجوز لها إخراجها مع القضاء أو قبله أو بعده كما تقدم في الفتوى رقم : 57473 .

والحالات التي تجتمع فيها الكفارة مع القضاء إضافة إلى مسألة الحامل ما يلي :

1 ـ المرضع وينطبق عليها حكم الحامل .

2 ـ من حصل منه جماع في نهار رمضان عمدا فقد وجبت عليه الكفارة الكبرى مع القضاء وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم : 1352 .

3 ـ من عليه شيء من قضاء رمضان ولم يقضه حتى استهل رمضان الموالى مع قدرته على القضاء فعليه كفارة تأخير القضاء . وراجع الفتوى رقم : 60070 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني