الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لبس المرأة الثياب غير المحتشمة في الأعراس

السؤال

ما حكم الزوجة التي تذهب لحفلات الزواج في القاعات الكبيرة وتتجمل بثياب تلبس العباءة أو البالطو وتحته درع شفاف يظهر ما تحته من الملابس الداخلية.. وعندما تصل إلى القاعة تخلع العباءة أو البالطو وتبقي على ذلك الدرع الشفاف الذي يظهر ما تحته من الملابس الداخلية، علما بأننا نعيش في أمريكا - ولاية ميتشجن - والقاعات عندنا يتم فيها تصوير الأعراس بالفيديو والكاميرات العادية بين النسـاء فقط أو قد ترقص النساء مع بعضها في هذه القاعة ولكن يظل الشك حول وجود الطباخين في المطعم وكذلك الكاميرات في القاعة... وما حكم الزوجة التي لا تسمع نصيحة زوجها بالاحتشام وعدم التبرج في مثل هذه الأماكن حتى لو اقتصر الأمر على وجود النسـاء في القاعة فقط... أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله تعالى من حكمته ورحمته بالمرأة أن أمرها بالحجاب وستر مفاتنها، فإن ذلك حصن لها من طمع الطامعين، وصيانة لقلوب الرجال من الوقوع في الهوى والفتنة، ولذا فعلى المرأة أن تتقي الله تعالى وتقوم بحقه، وبما فرضه الله تعالى من الحجاب، ولتحذر أن تكون ممن ينطبق عليها قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات, رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها, وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.

فكيف تقدم المسلمة الموقنة بلقاء الله تعالى وبحسابه على معصية الله ومخالفة أمره، وتعدي شرعه، بل كيف يصح ممن عندها أدب وحياء وحشمة وصيانة أن تعرض مفاتنها على من لا يحل له النظر إليها، أو أن تعرض نفسها لأجهزة التصوير حتى تكون فرجة ولعبة بيد الفاجرين والمتاجرين بالأعراض.

وعموماً فالمرأة المصرة على مخالفة أمر الله تعالى ومعصية زوجها بذهابها غير محتشمة إلى هذه الأعراس تعتبر امرأة ناشز لا تستحق نفقة، وهي قبل ذلك واقعة في أسباب سخط الله تعالى.

أما إذا علمت المرأة أن مكان العرس آمن لا تصوير فيه ولا رجال، ولم يكن ثمة نساء فاسقات ينقلن ويصفن العورات وأذن لها زوجها بوضع ثيابها فلا بأس حينئذ من ظهور المرأة أمام النساء المسلمات وهي ساترة لما بين السرة والركبة، كما في الفتوى رقم: 1265.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني