الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كون الأجرة نسبة من التكلفة

السؤال

أريد عمل إصلاح شامل لسيارتي أو ما يسمى عمرة ولكن هذا الأمر يتطلب تفرغا ووقتا كبيرا قد يصل لعدة أشهر للاتفاق مع الميكانيكي وشراء قطع الغيار اللازمة لإتمام العمل والوقوف على يديه حتى الانتهاء وحيث إنه ليس لدي وقت مطلقا لهذا الأمر فقد عرض صديق لي أن يتكفل بهذا الأمر كله من اتفاق وشراء قطع الغيار اللازمة ومتابعة العمل ثم يسلم لي السيارة بعد إتمام العمل اللازم على أن يأخذ التكاليف الذي دفعها مع نسبة ربح عشرين بالمائة ، مع ملاحظة أنه يقوم بهذا الأمر كثيرا ويمكنه إخباري عن تقدير للتكلفة المتوقعة على وجه التقريب، كما أنه قد عرض عليَّ الذهاب معه في المرة الأولى إلى الميكانيكي لأدفع له بنفسي الأجر المبدئي الذي سيطلبه الميكانيكي للقيام بالعمل كما أنه يمكنه اطلاعي بعد ذلك على فواتير قطع الغيار اللازمة الذي سيشتريها للميكانيكي من أجل القيام بالعمل ، وأنا أثق بصديقي هذا في أنه سيقول لي التكلفة الفعلية بصدق عندما ينتهي العمل واتفقنا على هذا الأمر وحيث أننا أصدقاء فلم نكتب بيننا عقدا مكتوبا، فهل هذا الأمر جائز شرعا أم أن تحديد نسبة الربح مع الجهالة الموجودة في التكلفة الإجمالية للعمل المطلوب قبل الاتفاق تجعله غير جائز مع العلم بأن التقدير المبدئي للتكلفة يكون قريبا من التكلفة الفعلية بسبب خبرة صديقي هذا بهذا الأمر ولا مجال لمعرفة التكلفة الفعلية لهذا الأمر إلا في النهاية لأن الميكانيكي كلما سيعمل قد تقابله أشياء تحتاج لقطع غيار لم يرها في البداية كما أن سعر قطع الغيار اللازمة قد يزيد زيادة يسيرة طوال مدة العمل ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت التكلفة معلومة محددة فإنه يجوز أن تكون أجرة صاحبك 20 بالمائة أو 10 بالمائة ونحو ذلك .

أما إن كانت التكلفة غير محددة والأجرة نسبة منها فإن هذا غير جائز لأن الأجرة هنا مجهولة تبعا لجهالة التكلفة ، وفي الحديث : نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره . رواه أحمد .

وما تقدم هو رأي جمهور العلماء ، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ، كما جاء في كشاف القناع : وإن دفع غزَّلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز ، نص عليه . أهـ .

وقال ابن سيرين : إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به . اهــ.

والمخرج من هذا أن تحدد لصاحبك أجرة محددة أو يحددها هو ثم توكله في شراء قطع الغيار وإتمام العمل .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني