الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في نظر الرجل إلى المرأة ونظرها إليه

السؤال

ما حكم نظر المرأة الى الرجل سواء كانت نظرة بشهوة أو بدون شهوة؟ و ماذا يفرق نظر المرأة إلى الرجل عن نظر الرجل إلى المرأة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيحرم نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية مع الشهوة وخوف الفتنة بالاتفاق، واختلفوا في نظره إلى وجهها وكفيها مع أمن ذلك.

فذهب الحنفية والمالكية إلى جوازه.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى حرمته وهو الصحيح؛ لقول الله تبارك وتعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ {النور: 30} ولما في الصحيح من حديث جرير رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. وقال لعلي كما عند أصحاب السنن: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية.

وأما نظر المرأة إلى الأجنبي فقد اختلفوا فيه أيضا:

فيرى الحنفية أن لها النظر إلى ما عدا ما بين السرة إلى الركبة إن أمنت على نفسها الفتنة.

ويرى المالكية أن لها النظر إلى ما يراه الرجل من محرمه وهو الوجه والأطراف عند أمن الفتنة.

ويرى الشافعية أنه لا يجوز لها النظر إلى ما هو عورة وإلى ما هو غير عورة من غير حاجة كعلاج؛ بدليل عموم آية: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ{النور: 31}

وبدليل ما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه، فقلنا: يا رسول الله: أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه.

والقول الراجح عند الحنابلة يجيز نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من الأجنبي؛ لحديث عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. انتهى. ملخصا من الموسوعة الفقهية.

والحاصل أن الشافعية لا يفرقون بين نظر الرجل إلى المرأة ونظرها إليه، فيحرم على كلٍ النظر جميع بدن الآخر، وهذا هو الأحوط.

ومن أهل العلم من فرق فأجاز للمرأة دون الرجل على خلاف بينهم فيما يجوز للمرأة، وهذا كله إن كان النظر لغير شهوة، أما مع الشهوة فإنه لا يجوز لأي منهما أن ينظر إلى الآخر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني