الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل يجوز لنا أن نقوم بتوفير مال زكاة الحلي للسنة القادمة حتى لا نقوم ببيع بعض منه إذا اضطررنا؟ لأننا لا نستطيع أن ندفع كامل المبلغ عند مرور العام كاملاً؟
هل يشترط إخراج الزكاة في رمضان أم أنها تجوز في أي وقت إذا تحقق فيها مرور العام كاملاً؟
هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات أي توزيعها لأناس مختلفين فمثلاُ اذا كان المبلغ 100 دينار أيجوز تقسيمه إلى أقسام؟
جزاكم الله كل خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الحلي المذكور تلبسه المرأة للزينة فجمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاته، وإن كان الورع والاحتياط في الدين إخراجها.

وإن كان الحلي مدخرا أو كان لرجل مع حرمة اتخاذه فتجب زكاته، وراجع الفتوى رقم: 6237. وكيفية زكاته تقدم بيانها في الفتوى رقم: 69644.

وإذا توفرت شروط وجوب الزكاة من كمال النصاب وتمام الحول وغير ذلك، فالواجب المبادرة بإخراجها ولا يجوز تأخيرها ولا تأخير بعضها؛ لما في ذلك من تأخير حقوق الفقراء والإضرار بهم، وراجع الفتوى رقم: 35220.

ووجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول مؤقت بمرور الحول الشرعي، وليس مرتبطا باستهلال رمضان فلا تجب قبل ذلك، لا بمناسبة رمضان ولا بغير ذلك، وراجع الفتوى رقم: 582 ، وقد سبق حكم تعجيل إخراج الزكاة عن وقت وجوبها في الفتوى رقم: 6497، فلتراجع.

ويجوز صرف الزكاة كلها إلى صنف واحد من مصارف الزكاة كالفقراء مثلا، كما يجوز توزيعها على أكثر من واحد، وما يدفع للشخص الواحد قد تقدم بيان مذاهب أهل العلم حوله وذلك في الفتوى رقم: 38964.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني