الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تزكية مال الغير بغير إذنه

السؤال

أنا امرأة ربة بيت لا أعمل لدى وديعة في البنك باسمي ليست لي بل لزوجي لا يدفع عنها زكاة وأسئلتي هي:
1- هل يجب أن أدفع عنها أنا من مصروفي الشخصي؟
2- أرباح هذه الوديعة هل يجوز أن آخذها أنا وأولادي علما أني أتصدق بها دائما ولكن يحتاج لها أولادي أحيانا؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزكاة المال واجبة على مالكه، وهو المطالب بإخراجها إلا إن كان صغيرا أو مجنونا فيخرجها وليه. وعليه فزكاة هذا المال واجبة على الزوج لأنه المالك، وكون المال قد كتب باسم الزوجة لا يغير الحكم مادام لم يهبه لها، فإذا أرادت الزوجة أن تزكيه من مالها بإذنه جاز ذلك، وأما أن تزكيه من ماله بغير إذنه فإن ذلك لا يجوز لأنه تصرف في مال الغير بغير حق، ولا تجزئه الزكاة لأنها تحتاج إلى نية لكن لو وكلها في إخراج الزكاة صح.

هذا وإذا كانت هذه الوديعة في بنك ربوي فليعلم أن هذا الإيداع حرام، ولا تحل تلك الفائدة لأنها من الربا المحرم، وفي هذه الحالة يلزمكم أمران: أولها التوبة إلى الله تعالى، وسحب المبلغ من البنك الربوي، فإن لم تجدوا مكانا تحفظوه فيه، واحتجتم إلى البنك الربوي فلا بأس بإيداعه في حساب جار أي بغير فوائد.

ثانيها: التخلص من الفائدة الربوية بصرفها في مصالح المسلمين العامة، ومنها الفقراء والمساكين تخلصا من المال الحرام، وإن كنتم فقراء أو مساكين جاز لكم أن تأخذوا منه بقدر حاجتكم، ولا تزكى الفائدة الربوية، بل يزكى الحلال.

أما إذا كان هذا المال مستثمرا في أحد البنوك الإسلامية التي تلتزم بأحكام الشريعة في معاملاتها فإن الفائدة تزكى مع أصل المال.

وننبه الأخت السائلة إلى أمرين: الأول: أنه ليس لها التصرف في مال زوجها إلا إذا فوض إليها ذلك.

الثاني: ليس للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا إلا بإذنه مادام ينفق عليها، فإن لم ينفق عليها أو على أولادها جاز لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف كما ورد بذلك الحديث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني