السؤال
أختي كان عندها ذهب وقد أخرجت عليه زكاة والآن هى باعته بمبلغ يقدر بأربعة آلاف دولار تخرج عليه زكاة أم لا؟
أختي كان عندها ذهب وقد أخرجت عليه زكاة والآن هى باعته بمبلغ يقدر بأربعة آلاف دولار تخرج عليه زكاة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أخرج الزكاة عن الذهب ثم باعه فإنه لا يخرج الزكاة ثانية عند البيع، وإنما يخرج الزكاة إذا مضى حول كامل على إخراج الزكاة التي دفعها ، وبشرط أن يكون المال يبلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وانظر للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 11804، والفتوى رقم: 28846 في أحكام زكاة الذهب المباع.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني