الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إلغاء اسم القبيلة من بطاقة الأحوال

السؤال

أحب أن أسأل عن إلغاء اسم القبيلة من بطاقة الأحوال هل هو جائز، من باب ترك التعصب القبلي، مثل الاكتفاء باسم العائلة، هل هذا يجوز؟ وهل الإسلام يحث على هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولاً أن الإسلام قد أقر انتماء المرء إلى القبيلة من باب التعريف، لا من باب الفخر والتميز، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا {الحجرات:13}، والمذموم من الانتماء للقبيلة هو التعصب لها بالباطل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوى الجاهلية، فإنه من جثي جهنم، فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. رواه الترمذي.

وقال شيخ الإسلام: المحذور من ذلك إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقاً فعلى أصل الجاهلية، فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن واجب أو مستحب. انتهى من اقتضاء الصراط المستقيم.

وعليه؛ فلا داعي إلى إلغاء اسم القبيلة من بطاقة الأحوال عندك، لأن وجود اسم القبيلة فيها يعتبر من باب التعريف، وليس من باب التعصب القبلي، مع أنك لو ألغيت اسم القبيلة من بطاقتك واكتفيت باسم العائلة لما كان في ذلك حرج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني