الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جزاء من انتقص أجر العامل

السؤال

زوجي مهندس وقام عامل ببعض الأعمال لهم وعند الدفع حاول زوجي أن يخفض الأجرة هو وأحد مساعديه ولكن العامل رفض فوافقوا على المبلغ الذي طلبه العامل ولكن مساعد زوجي قال للعامل سنعطيك المبلغ بشرط أن تشتري لي وللمهندس كرت تليفون لكل واحد ثمن الواحد 25 درهما وأجرة العامل كانت 1000 درهم فوافق العامل وفعلا أعطى المساعد 50 درهم اوالمساعد بدوره أعطى زوجي الـ 25 درهم (نصيبه)، وهذا كان دون علم صاحبة عمل زوجي والموضوع كان على سبيل المزاح، ولكن زوجي عندما قص لي ما حدث قلت له ألا تعتبر هذه رشوه فشك في الأمر خاصة وأن أجرة العامل تدفعها صاحبة عمل زوجي وهي مبلغ الـ 1000 درهم والذي رفض العامل أن يخفضه، فهل هي فعلا رشوة، وماذا على زوجي أن يفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته عن زوجك فيه خطأ من ناحيتين:

الأول: أنه عند دفع الأجرة حاول تخفيضها عما كان متفقاً عليه، وذلك خطأ كبير، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري وغيره.

الثاني: أنه لما علم من العامل رفض محاولته، وافق هو وزميله على دفع المبلغ، ولكن بشرط أن يشتري لكل منهما كرت تليفون، ولا يخفى ما في هذا من أكل أموال الغير دون طيب أنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم.

ولا يبرر هذا الفعل لزوجك أنه ليس المباشر للطلب، لأنه شريك في كل ما حدث، وعالم أن العامل قد أعطى المال دون طيب نفسه، فالواجب على زوجك -إذاً- وعلى زميله أن يتوب كل منهما إلى الله من هذا الأمر، ومن تمام توبتهما أن يرجعا المبلغ إلى صاحبه، إذا كان ذلك في الإمكان، وإن أيسا من العثور على صاحب ذلك المبلغ فالواجب أن يتصدقا به عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني