الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فمن شروط صحة توبة من ثبت في ذمته حق مالي

السؤال

كنت أصلي في أحد المساجد التي توجد على الطرقات وبعد الانتهاء من الصلاة تحركت بالسيارة فلامست سيارة أخرى في موقف المسجد فلم أنتظر لأنها لم تتضرر بل ظهر عليها خط أسود يمكن أن يزال بالماء، وبعد أن ذهبت ندمت أني لم أنتظر صاحب السيارة لأعتذر له أو نذهب إلى قسم الشرطة، فدلوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما نعرفه أن هذا النوع من الأضرار بالسيارات يحتاج إلى كلفة مالية في إزالته وإن قلت تلك الكلفة، وعليه فقد أخطأت في تفويت مالك السيارة بعد أن ألحقت الضرر بسيارته، وأما الآن وقد حصل ما حصل فإن العلماء يقولون: من ثبت في ذمته حق مالي لآدمي فمن شروط صحة توبته أن يتحلل منه، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في الزواجر عن اقتراف الكبائر فقال: فإن كان مالا رده إن بقي؛ وإلا فبدله لمالكه أو نائبه أو لوارثه بعد موته ما لم يبرئه منه، ولا يلزمه إعلامه به، فإن لم يكن وارث أو انقطع خبره دفعه إلى الإمام ليجعله في بيت المال، أو إلى الحاكم المأذون له التصرف في مال المصالح، فإن تعذر قال العبادي والغزالي: تصدق عنه بنية الغرم، وألحق الرافعي في الفرائض واعتمده الإسنوي وغيره بالصدقة سائر وجوه المصالح.

وإن كان هناك قاض غير مأذون له في التصرف في مال المصالح ففيه ثلاثة أوجه ذكرها النووي في الروضة: الأول: أن يدفعه إليه ليصرفه فيها.

الثاني: أن يفرقه الأمين بنفسه.

الثالث: أن يوقف إلى أن يظهر بيت المال.

قال النووي: الثالث ضعيف، والأولان حسنان وأصحهما الأول، ولو قيل يتخير بينهما لكان حسنا.

والحاصل أنك تقدر حجم الضرر ثم إن كنت في بلد يقوم ولاة الأمر بصرف الأموال فيها في المصالح العامة فتسلمها لهم، وإلا فلا. وتصرف المال بنفسك في مصلحة عامة، هذا كله كما قلنا على ما نعرفه وهو الغالب في أن ما لحق بسيارة من لمس أخرى لها من تغيير في لونها يحتاج إلى كلفة في إزالته، أما إذا كان بحيث يزال بلا كلفة كما زعم الأخ السائل فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني