الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجزئ الجمع قبل دخول وقت الأولى

السؤال

أعمل بمنطقة بالإسماعيلية ووجودي هناك أربعة أيام أسبوعيا من السبت إلى صباح الأربعاء وثلاثة أيام غالبا ما أقضيها بالقاهرة مع الصعيد حيث إن مسكني الأصلي بالصعيد، فهل يجوز قصر الصلاة طول الأسبوع حيث إن ذلك فترة انتقالية تقريبا عشرة أشهر فقط، وأيضا هل يجوز جمع الظهر والعصر قبل ميعادهم حيث رحيلي من الصباح وأصل غالبا إلى الصعيد في منتصف الليل، وكذلك هل يجوز جمع الظهر والعصر عند وجودي في الإسماعيلية بعد الظهر مع إمكاني صلاة العصر في وقته، فأرجو إفادتي بالأدلة وقول العلماء في ذلك؟ والله الموفق.. ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبالنسبة للأيام التي تقضيها في مسكنك فأنت فيها في حكم المقيم لا يجزئك قصر ولا جمع، أما الأيام التي تقضيها في مقر عملك فإن كانت أقل من أربعة أيام غير يوم القدوم ويوم السفر فأنت حينئذ في حكم المسافر، وراجع مذاهب أهل العلم هنا في الفتوى رقم: 24458.

وإذا كان لك حكم المسافر أثناء وجودك في العمل لكونك لا تنوي إقامة المدة التي تقطع حكم السفر جاز لك قصر الصلاة الرباعية، وجمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء جمع تقديم، وهو أداؤهما في وقت الأولى، أو جمع تأخير وهو أداؤهما في وقت الثانية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43793.

وإذا أردت جمع الظهر مع العصر جمع تقديم أثناء سفرك فلا يجزئ ذلك إلا بعد دخول وقت الظهر، ولا يجزئ عند رحيلك وقت الصباح، قال ابن قدامة في المغني: جملة ذلك أن الجمع بين الصلاتين في السفر، في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم، وممن روي عنه ذلك سعيد بن زيد، وسعد، وأسامة، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى، وابن عباس، وابن عمر، وبه قال طاوس، ومجاهد، وعكرمة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر. انتهى.

وفي المنتقى للباجي: إذا ثبت ذلك فإن الجمع في السفر بين الظهر والعصر على وجهين: أحدهما: أن يرتحل عند الزوال فيجمع حينئذ بين الصلاتين الظهر والعصر. والثاني: أن يرتحل قبل الزوال فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها ثم يصلي بعدها العصر في أول وقتها، والدليل على ذلك حديث معاذ بن جبل المتقدم. انتهى. وراجع للمزيد في الفتوى رقم: 1359، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 13148، والفتوى رقم: 558.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني