الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جمع التحف والأنتيكات وهل تزكى

السؤال

ما حكم جمع التحف والإنتيكات، وهل عليهم زكاة، والنية من جمعهم الهواية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن أوضحنا حكم اقتناء التحف في الفتوى رقم: 37864، وإذا كانت الإنتيكا المذكورة هنا تشبه التحف في كونها أشياء تتخذ للزينة والادخار أو نحو ذلك، فإن لها حكمها، وإن كانت غير ذلك فالرجاء بيان حالها وما المراد منها، كما أنه لا زكاة في الجميع إذا لم يكن مصنوعاً من النقدين -أي الذهب والفضة- أو يكن القصد من جمعه المتاجرة فيه، مع أن الظاهر غير ذلك، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2384.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني