السؤال
هل أجاز الظاهرية صلاة الجنازة بغير وضوء باعتبارها دعاء للميت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا لم نجد للظاهرية ما يدل على عدم اشتراط الوضوء لصلاة الجنازة، بل الذي يبدو من كلام ابن حزم أنهم مثل الجمهور في اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة كسائر الصلوات، قال ابن حزم في كتابه المحلى في معرض استدلاله على عدم وجوب الموالاة في الوضوء: كما روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه بال بالسوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة حين دخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها. انتهى.
وقال في المحلى أيضاً بعد أن ذكر جواز سجود التلاوة من غير وضوء: أما سجودها على غير وضوء، إلى غير القبلة كيف ما يمكن؟ فلأنها ليست صلاة، وقد قال عليه السلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فما كان أقل من ركعتين فليس (صلاة) إلا أن يأتي نص بأنه صلاة، كركعة الخوف، والوتر، وصلاة الجنازة، ولا نص في أن سجدة التلاوة: صلاة؟. انتهى.
أما القول بعدم اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة باعتبارها دعاء، فقد نقل عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري قال النووي في المجموع: ذكرنا أن مذهبنا أن صلاة الجنازة لا تصح إلا بطهارة، ومعناه إن تمكن من الوضوء لم تصح إلا به، وإن عجز تيمم، ولا يصح التيمم مع إمكان الماء وإن خاف فوت الوقت، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم لها مع وجود الماء إذا خاف فوتها إن اشتغل بالوضوء وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهري وعكرمة والنخعي وسعد بن إبراهيم ويحيى الأنصاري وربيعة والليث والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وهي رواية عن أحمد وقال الشعبي ومحمد بن جرير الطبري: يجوز صلاة الجنازة بغير طهارة مع إمكان الوضوء والتيمم، لأنها دعاء، قال صاحب الحاوي وغيره هذا الذي قاله الشعبي قول خرق به الإجماع، فلا يلتفت إليه. انتهى. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 9069.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني