الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في وجب وإخراج الزكاة

السؤال

أريد أن أعرف في أي عمر يصبح الشخص مسؤولا عن تقديم الزكاة عن نفسه ومن هم الأشخاص الذي يدفع عنهم الزكاة وكيف تحسب؟ وشكراً جزيلاً لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشروط وجوب الزكاة ثلاثة وهي: تمام الملك، وبلوغ المال نصاباً، وكمال الحول وهو مرور سنة هجرية كاملة، كما تقدم في الفتوى رقم: 23555 ، والزكاة تجب في مال المسلم المعين إذا كملت هذه الشروط، وإن لم يكن بالغاً، فإذا توفرت هذه الشروط فالواجب إخراجها على من وجبت عليه إن كان بالغاً، فإن كان صبياً أو مجنوناً فالمطالب بإخراجها هو وليه، فإن لم تخرج الزكاة مع وجوبها وجب على المالك إخراجها عن سنين الوجوب السابقة عند البلوغ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 38200، وعلامات البلوغ تقدم بيانها في الفتوى رقم: 10024.

ولمعرفة أنواع المال المزكى وكيفية إخراج زكاته راجع في ذلك الفتوى رقم: 19959، والفتوى رقم: 3082.

ومصارف الزكاة الذي تدفع إليهم شرعاً سبق تفصيلهم في الفتوى رقم: 27006، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31056، 33427، 31017.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني