الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لاتبطل الصلاة عند تقطع قراءة الإمام ما لم يخل بالفاتحة

السؤال

أنا شاب من بيت المقدس تعلمت التجويد وقمت بحفظ سورة البقرة ويس والكهف وأيضا أصبحت مؤذنا لوجه الله عز وجل وفي يوم من الأيام وفي صلاة المغرب كان الإمام غير موجود وكان الذين في المسجد يصلحون أن يؤموا، ولكن لا أحد تقدم حتى سرت أسحب بهم وهم يصلحون، ولكن رفضوا فقمت أنا بدافع الغيرة على ديني ولكن سبحان الله العزيز الحكيم كنت خائفا جداً لأنها أول مرة فى حياتي وكنت أرتجف وكنت أقرأ وأنا مرتجف كثيراً كانت قراءتي متقطعة من الخوف فهل أثمت، وبعدها بأيام أصبح الذين في المسجد يعلقون علي بأنهم أعادوا الصلاة وبعضهم يقول بأني لا أصلح أن أكون إماما، فأنا حزين جداً حتى أصبحت لا أذهب إلى المسجد وأذهب إلى مسجد آخر، ولكن المسجد الأول تربيت فيه وأحبه كثيراً، ولكن فى المسجد لا حديث إلا عني وحتى خارج المسجد، فما هي الجريمة التي قمت بها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحفظ الإنسان ما يستطيع من كتاب الله تعالى وأداؤه للأذان محتسباً كل منهما عبادة عظيمة الثواب، وما قمت به من إمامة الناس بعد أن تعينت عليك لا إثم فيه، بل كنت فيه محسناً، وتقطع القراءة إذا لم يترتب عليه الإخلال بالفاتحة لا يبطل الصلاة، وفي هذه الحالة لا تشرع إعادة تلك الصلاة، وحصول مثل هذا الخوف والارتجاف عند التقدم للإمامة أول مرة أمر طبيعي قد يحدث لأي إنسان، وليس مبرراً لجعله حديث الناس داخل المسجد وخارجه وتناولهم لعرضك، وهذا من الغيبة المحرمة شرعاً، فخفف على نفسك من الشعور بالحزن والتضايق من مثل هذا الأمر، فلم ترتكب جريمة ولا مخالفة إن شاء الله تعالى، ولا حرج عليك في ترك الصلاة في ذلك المسجد -ولو كان الأقرب إلى بيتك- والسعي إلى غيره، فالمساجد كلها بيوت الله تعالى، وللمزيد من التفصيل راجع الفتوى رقم: 44519، والفتوى رقم: 25905.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني