الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التصرف الشرعي في المال المفقود صاحبه

السؤال

أعمل صرافا في شركة وغادر اثنان من العمال الشركة نهائياً و بعد مغادرتهم جاء للصراف ما يفيد بوجود مال إضافي لهم و مر الآن 8 أشهر و هو يحاول أن يعثر على من يعرفهم أو قريب منهم بلا فائدة فما التصرف في هذا المال أتسترده الشركة أم يأخذه الصراف أم ينتظر أن يمر العام عليه ثم يوضع في مسجد أو في أي وجه من أوجه الخير؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا المال حق للموظفين المذكورين لا يجوز أن تأخذه الشركة ولا غيرها بل يحفظ لهما، فإن حصل اليأس من العثور عليهما فإنه يتصدق به عنهما في المصالح العامة كمشاركة في بناء مسجد أو مدرسة أو مستشفى أو غير ذلك، وهذا شأن كل مال لا يعرف مالكه بأي طريق أخذ، قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان المالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء. انتهى

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني