الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تسجيل العقار باسم غير مالكه لظروف قانونية لا يجعل المسجل له مالكا شرعيا

السؤال

والدي يبلغ من العمر 70 عاما, فيما مضى كان والدي قد اشترى مزرعة وسجلها باسم والدتي لعدم إمكانية تسجيلها باسمه (كونه من جنسية مخالفة لجنسية والدتي)، وقال عندها إن هذه المزرعة هي من أجل الأولاد ولتكون معينا لهم في مستقبلهم, وهو الآن يريد بيعها, وقد نشب خلاف كبير بينه وبين والدتي على بيع هذه المزرعة, مع العلم بأن والدي توعد والدتي بالطلاق بمجرد أن يبيع المزرعة والتي لا يستطيع بيعها إلا بموافقة والدتي كونها هي المالكة والأوراق جميعها باسمها, وقد أقر بأنه يريد طلاقها والذهاب ليتزوج بأخرى (أو ليبحث عن مستقبله على حد قوله وتعبيره) فور بيع المزرعة والتي يخشى طلاق والدتي الآن بسببها، هل يحق لوالدتي أن ترفض البيع وتمنعه, علما بأن البيع لا يتم إلا بموافقتها كونها بحكم القانون هي المالكة, أم أن عليها أن ترضخ لمطالب والدي, خاصة بعدما عرفت بنواياه تجاهها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحياة الزوجية مبناها على الثقة والمودة والتراحم... فعلى كل من الزوجين أن يحفظ لصاحبه الود ويفي له بالوعود والمواثيق، فقد سمى الله عز وجل عقد النكاح بالميثاق الغليظ، وإذا كانت المزرعة هي لأبيكم فعلا لم يهبها ولم يعطها لأمكم مقابل حق لها عليه، فلا يحق لها أن تمنعه من التصرف فيها بحجة أنه سجلها باسمها نظراً للظروف الخاصة المذكورة، كما لا يجوز لها منعه من التصرف بماله بحجة أنه سيطلقها.

ولتعلم أن مجرد تسجيل المزرعة باسمها لغرض معين لا يجعلها ملكاً لها، وسبق بيان ذلك في عدة فتاوى بإمكانك أن تطلع عليها تحت الأرقام التالية: 27394 ، 36315.

وعلى والدكم أن يراعي حقوق زوجته ويحفظ لها ودها وعهدها وطول صحبتها ورعاية ماله... فلا ينبغي له أن يتخلى عنها بعد ذلك كله لمجرد خلاف يمكن التغلب عليه، وإذا رغب في الزواج من أخرى فله ذلك مع الإبقاء على زوجته الأولى، ولا يحق لها الاعتراض على ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني