السؤال
ما حكم هذه المعاملة شخص تعاقد مع وزارة الزراعة لتأجيره مساحة 10 كم بأحد المنتزهات الوطنية، واستلم المساحة المتعاقد عليها كاملة، ثم تقدم إليه طرف آخر بطلب استئجار المساحة كاملة بعد أن عاين الموقع ووافق عليه، وقد كانت هناك نية بجدولة المساحة المسلمة إلى المستأجر الأول بحيث تكون 5 كم في المنتزه و5 كم أخرى تسلم لاحقا في أي منتزه وطني آخر لتحقيق الصالح العام، وقد علم المستأجر الثاني بذلك قبل التعاقد ووافق على الالتزام بقبول أي تفاهم يتم بين المستأجر الأول ووزارة الزراعة بدون أي اعتراض واستلم المساحة الأولية المسلمة إلى المستأجر الأول وهي 5 كم على أن يستلم المساحة الباقية عندما تسلمها الوزارة للمستأجر الأول، فهل هناك أي غرر بالعين المؤجرة في هذه المعاملة خصوصا ولم يحدد موقع المساحة الباقية الـ 5كم ولم يكن موعد تسليمها محددا أثناء توقيع العقد بين المستأجر الأول والوزارة، مع العلم بأن الوزارة ملزمة بتسليم المستأجر الأول كامل المساحة ولها القدرة على ذلك، والتزامها ثابت بموجب تعاقدها مع المستأجر الأول وبموجب حكم محكمة واجب النفاذ لصالح المستأجر الأول والمستأجر الثاني على علم تام بكل ملابسات الأمور وموافق عليها وعلى الالتزام بأي تفاهم يتم بين المستأجر الأول والوزارة، فأرجو الإفادة السريعة لتوافر الضرورة؟