السؤال
مالمقصود بالنضح ؟ وهل تطهر النجاسة بالنضح حتى لو كان البول من الشخص البالغ وأصاب ثيابه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالنضح هو رش الماء، ومعناه غلبة الماء بلا سيلان. وإذا تحققت إصابة النجاسة للثوب فإنه لا يكتفى بالنضح وإنما لا بد من غسله، والأصل في هذا ما رواه الجماعة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله" فمفهوم قوله لم يأكل الطعام أنه لو أكل الطعام فإنه لا يكفيه النضح بل لا بد من الغسل والنجاسة نجاسة حتى ولو كانت نقطا وعليه فإنه يجب غسل موضعها. لكنك إذا شككت هل أصاب الثوبَ شيء من نقط البول أم لم يصبه فإنه حينئذ يكفي الرش، كما كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وبه أخذ كثير من أهل العلم. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني