حدثنا ، قال : 173 \ 149 - نا أحمد الحسن بن أحمد بن أبي شعيب ، قال : نا ، عن محمد بن سلمة الحراني ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري قال : عروة عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة وعنده نفر من أصحابه وقد اجتمع عنده علماء البلدان ، وهم يسألون عن هذه الآية : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء حتى بلغ : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال : فقال عروة : حدثتني رضي الله عنها أنها نزلت في يتامى من يتامى نساء كن عند الرجال ، فتكون اليتيمة السوء عند الرجل ، وهي ذات مال فلا ينكحها لسوء هيئتها ولا يدعها فتنكح حتى تموت فيرثها ، وإن نكحها أمسكها على غير عدل منه [ ص: 188 ] في أداء حقها إليها ، فأنزل الله تبارك وتعالى : عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فتذروهن لا تنكحوهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أي : لا تميلوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة واجبة . ثم نزلت بعد هذه الآية ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن فخففت هذه الآية الأخرى دخلت على .
وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن رضي الله عنها . عائشة