[ ص: 252 ]  24 - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 
 289  \ 1 - قال  إسحاق   : أخبرنا عمرو بن محمد القرشي  ، ثنا  الليث بن سعد  ، عن  المقبري  ، عن  عون بن عبد الله بن عتبة  ، عن  ابن مسعود  رضي الله عنه ، قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه عمرو بن عبسة  رضي الله عنه ، وكان قد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام ، فقال : أخبرني يا محمد  عما أنت به عالم وأنا به جاهل ، فسأله عن ساعات الصلاة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا صليت المغرب فالصلاة مقبولة مشهودة حتى تصلي الفجر ، ثم اجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس وتبيض ، فإن الشمس تطلع بين قرني شيطان ، فإذا ابيضت وارتفعت ، فالصلاة مقبولة مشهودة حتى [ينتصف] [النهار] وتعتدل الشمس ويقوم كل شيء في ظله ، وهي الساعة التي تسعر فيها جهنم ، فإذا مالت الشمس فالصلاة مقبولة مشهودة حتى تصفر الشمس ، فإن الشمس تغرب بين قرني شيطان   " . 
 289  \ 2 - قال  الليث   : وحدثني بعض إخواننا  ، عن  المقبري   - في هذا الحديث - أنه قال : " إلا يوم الجمعة ، فإنه لا بأس بالصلاة يومئذ نصف النهار ، لأن جهنم لا تسعر فيه   " . 
 [ ص: 253 ] قلت : هذا المتن رواه أحمد  وغيره من طريق عمرو بن عبسة  نفسه ، وهذه الطريق شاهدة لتلك وهذا الإسناد صحيح ، إلا أن فيه انقطاعا ، لأن عونا  لم يدرك عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه ، وقد جاءت عنه أحاديث من روايته عن أبيه ، عن  ابن مسعود  رضي الله عنه غير هذا . 
 [ ص: 254 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					