112  - حدثنا  إسحاق بن إبراهيم ،  أنا  جرير ،  عن  ليث ،  عن  طلحة بن مصرف ،  قال : أراه عن  عثمان ،  قال : " جعلت الصلوات كفارات ، يصلي الرجل الفجر ، ثم يحرق نفسه إحراق النار اليبس ، فإذا صلى الظهر أطفأها ، فعد الصلوات على هذا حتى بلغ العشاء الآخرة ، قال : فكانوا يكرهون السمر بعدها ،  ويحبون أن ينام الرجل ، وهو سالم " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					