996 - قال واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إسحاق : يكون عليكم أئمة يؤخرون الصلاة عن ميقاتها حتى يخنقوها إلى شرق الموتى ، فمن أدرك ذلك ، فليصل الصلاة لوقتها ، ويجعل صلاته معهم سبحة .
قالوا : لو كان القوم بتضييعهم الوقت كافرا ، لم يجز للمقتدي أن يقتدي بهم ، وإن كان متطوعا إذا كان الإمام كافرا .
وقالوا : هذا يدل على أن الترك الجحود ، وأخطؤوا التأويل ، لأن الأئمة لم يؤخروا الجمعة إلى غروب الشمس ، إنما كانوا يؤخرونها عن أول الوقت ، ويقرؤون كتبهم ، ويدعون في ذلك أنهم مشغولون بأمر الأمة ، وأن ذلك عذر لهم ، فهم متأولون ، وليس في تأخير الأئمة الذي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بيان أنهم كانوا يؤخرونها إلى غروب الشمس ، وطلوع الفجر ، إنما كانوا يؤخرونها عن الوقت الذي وقت النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه رضي الله عنهم ، وطلوع الفجر ، لأن ما دونهما مختلف فيه ، ولا يجوز التكفير إلا بإجماع أهل العلم على ذهاب الوقت . [ ص: 934 ] ولا ينبغي لأحد أن يكفر أحدا بترك الصلاة حتى يصير الترك إلى ما وصفنا من غروب الشمس ،