الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                2 - ولم أر الآن حكم ما إذا ، وطئ حرة بشبهة فأحبلها ، وماتت بالولادة ، وينبغي عدم وجوب ديتها بخلاف ما إذا كانت أمة

                التالي السابق


                ( 2 ) قوله : ولم أر الآن حكم ما إذا وطئ حرة بشبهة إلخ قيل عليه هذا مذكور في المختار من كتاب الغصب قال : ولوزنى بالجارية المغصوبة فحبلت ، وماتت في نفاسها ضمن الغاصب قيمتها يوم العلوق ، ولا يضمن الحرة ، وقال : لا يضمن الأمة أيضا ( انتهى ) .

                وهو صريح في عدم ضمان الحرة ، وهو شهير في كتب المذهب ( انتهى ) .

                وغير خاف أن ما ذكره المصنف رحمه الله يؤخذ حكمه من عبارة المختار لا أنه عينه إذ ما ذكره المصنف رحمه الله ما إذا وطئ حرة بشبهة ، وما ذكره في المختار ما إذا غصب حرة ، وزنى بها




                الخدمات العلمية