، وخرج عن هذه القاعدة قول أصحابنا رحمهم الله : إذا فهو الأولى ; لكونه دليلا على سبق عقده . تنازع رجلان في امرأة ، وكانت في بيت أحدهما أو دخل بها أحدهما
5 - والأولى أن يقال : إن الزوجة في يد الزوج ; لما قدمناه ; ولقولهم في باب التخالف إن القول قوله فيما يصلح لهما معللين بأنها في يد الزوج فهي ، وما في يدها في يده فيقال في أصل القاعدة : الحر لا يدخل تحت يد أحد ، 6 - إلا الزوجة فإنها في يد زوجها ، والله سبحانه أعلم .
ثم رأيت في جامع الفصولين من التاسع عشر ما نصه : ; فالقول لرب الدار ، فقد صرح بأن اليد تثبت على الحرة بحفظ الدار كما في المتاع ( انتهى ) امرأة في دار رجل يدعي أنها امرأته ، وفي خارج يدعيها ، وهي تصدقه