، فإن كانت مطاوعة من غير دعوى شبهة فعليهما الحد ، 14 - ولا شيء في الإفضاء ، ولا مهر لها لوجوب الحد ، وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما ، ولا شيء في الإفضاء ، ووجب العقر ، وإن كانت مكرهة من غير دعوى شبهة فعليه الحد دونها ، ولا مهر لها فإن لم يستمسك بولها فعليه دية كاملة ، 15 - وإلا حد ، وضمن ثلث الدية ، وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما ، فإن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية ، ويجب المهر في ظاهر الرواية . ولو زنى بكبيرة [ ص: 396 ] فأفضاها
وإن لم يستمسك البول فعليه دية كاملة ، ولا يجب المهر عندهما خلافا لمحمد رحمه الله ، وإن كانت صغيرة يجامع مثلها فهي كالكبيرة إلا في حق سقوط الأرش ، وإن كانت لا يجامع مثلها فإن كان يستمسك بولها فعليه ثلث الدية ، وكمال المهر ، ولا حد عليه ، وإلا فالدية فقط ، كذا في شرح الزيلعي من الحدود
[ ص: 396 ]