8 - . ومما فرعته على هذه القاعدة ما في الخانية : ، لا يقع على الأخرى شيء . رجل له امرأتان فقال لإحداهما : أنت طالق أربعا ، فقالت الثلاثة يكفيني ، فقال الزوج : أوقعت الزيادة على فلانة
وكذا لو ، لا تطلق الأخرى ( انتهى ) . قال الزوج : الثلاث لك ، والباقي لصاحبتك
لعدم إمكان العمل فأهمل ; لأن الشارع حكم ببطلان ما زاد فلا يمكن إيقاعه على أحد 9 - ومنها حكاية الأستاذ حكاها في يتيمة الدهر من الطلاق . الطحاوي