وفي الخلاصة : إذا حلف على أمر أن لا يفعله ، ثم حلف في ذلك المجلس أو في مجلس آخر إن لم ينو شيئا فعليه كفارة يمينين ، وإن نوى بالثاني الأول فعليه كفارة واحدة . وفي التجريد عن أبي حنيفة رحمه الله : إذا حلف بأيمان فعليه لكل يمين كفارة ، والمجلس والمجالس فيه سواء ، ولو قال : عنيت بالثاني الأول لم يستقم ذلك في اليمين بالله تعالى . ولو حلف بحجة أو عمرة يستقيم .


