الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 442 ] الثامنة عشر : سكوت القن وانقياده عند بيعه أو رهنه أو دفعه بجناية إقرار برقه إن كان يعقل ، 17 - بخلاف سكوته عند إجارته أو عرضه للبيع أو تزويجه .

                التالي السابق


                ( 17 ) قوله : بخلاف سكوته عند إجارته إلخ . الفرق بين الرهن والإجارة أن الرهن محبوس بالدين بحيث يمكن الاستيفاء منه عند الهلاك فيستلزم السكوت عند الاعتراف بالرق وليست الإجارة كذلك إذ الحر يؤجر بطريق الفضولي .




                الخدمات العلمية