7 - الرابعة : ناظر الوقف .  
واختلف  الشيخان  فجوز الثاني للواقف   [ ص: 457 ] عزلا بلا اشتراط ، ومنعه الثالث ، واختلف التصحيح المعتمد في الأوقاف والقضاء قول الثاني . وأما  إذا عزل نفسه   فإن أخرجه القاضي خرج كما في القنية ، وفي القنية :  لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه   ، ولو كان منصوبه ( انتهى ) . وفي فتاوى  رشيد الدين  أن  القاضي لا يملك عزل المقيم على الوقف إلا عند ظهور الخيانة منه      . 8 - وعلى هذا  لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر   ولو من قبله ( انتهى )  
     	
		
				
						
						
