الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 459 ] وخرجت عن هذه القاعدة مسائل : الأولى : لو nindex.php?page=treesubj&link=3256ظنه مصرفا للزكاة فدفع له 4 - ثم تبين أنه غني أو ابنه أجزأه عندهما
5 - خلافا لأبي يوسف رحمه الله ، ولو تبين أنه عبده أو مكاتبه
[ ص: 459 ] قوله : وخرجت عن هذه القاعدة مسائل إلخ . أقول : يزاد على تلك المسائل ما في الملتقط : لو nindex.php?page=treesubj&link=1728اقتدى بإمام يظنه زيدا فإذا هو عمرو يجوز .
( 4 ) قوله : ثم تبين أنه غني أو ابنه أجزأه عندهما . لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن معن بن يزيد أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27158كان أبي يزيد أخرج زكاته يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد . فجئت فأخذتها فأتيته فقال : والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لك ما نويت يا زيد ، ولك ما أخذت يا معن } .
( 5 ) قوله : خلافا لأبي يوسف رحمه الله إلخ . فلا يصح عنده لأن خطأه قد ظهر بيقين فصار كما إذا توضأ بماء أو صلى في ثوب ثم تبين أنه كان نجسا أو قضى القاضي باجتهاد ثم ظهر له نص بخلافه أو كان له عليه دين ، فدفعه إلى غير مستحقه .
( 6 ) قوله : أو حربي لم يجزه اتفاقا ، عبر بعض مشايخنا في مصنفاتهم بالكافر فشمل الذمي والحربي وقد صرح بهما في المبتغى بالغين المعجمة .