[ ص: 87 ] وأما  كناياته      120 - فلا يقع بها إلا بالنية ديانة ، سواء كان معها مذاكرة الطلاق أو لا .  
والمذاكرة إنما تقوم مقام النية في القضاء 121 - إلا في لفظ الحرام ، فإنه كناية ولا يحتاج إليها فينصرف إلى الطلاق إذا كان الزوج من قوم يريدون بالحرام الطلاق .  
     	
		 [ ص: 87 ] 
				
						
						
