الأشباه والنظائر
دفعهما لأخته المتزوجة إن كان زوجها معسرا جاز ، وإن كان موسرا وكان مهرها أقل من النصاب فكذلك ، وإن كان المعجل قدره لم يجز وبه يفتى ، وكذا في لزوم الأضحية . الولد من الزنا لا يثبت نسبه من الزاني في شيء إلا في الشهادة ، لا تقبل للزاني


