وأما 131 - فقالوا في الضمان ; فهل يترتب في شيء بمجرد النية من غير فعل ؟ ومن قصده أن يعود إليه لا يتعدد الجزاء ، وإن قصد أن لا يعود إليه تعدد الجزاء بلبسه . المحرم : إذا لبس ثوبا ثم نزعه
وقالوا في وفي نيته أن يعود إلى لبسه لم يبرأ من الضمان . المودع إذا لبس ثوب الوديعة ثم نزعه
وأما التروك ; كترك المنهي عنه فذكروه في الأصول في بحث ، ما تترك به الحقيقة ،