وعلى هذا قالوا في الزكاة : لو نوى ما للتجارة أن يكون للخدمة كان للخدمة وإن لم يعمل بخلاف عكسه ، وهو ما إذا نوى فيما كان للخدمة أن يكون للتجارة لا [ ص: 96 ] يكون للتجارة حتى يعمل لأن التجارة عمل ، فلا تتم بمجرد النية ، والخدمة ترك التجارة فتتم بها . .


