الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 94 - 95 ] والمأمور إذا أمسك البعض وحج بالبقية جاز ويضمن ما خلف

                [ ص: 95 ]

                التالي السابق


                [ ص: 95 ] قوله : والمأمور بالحج إذا أمسك البعض وحج بالبقية جاز إلخ . قال في البحر بعد كلام : فالحاصل أن المأمور لا يكون مالكا لما أخذه من النفقة بل يتصرف فيه على ملك المحجوج عنه حيا كان أو ميتا معينا كان المقدر أو غير معين ، ولا يحل له الفضل إلا بالشرط المتقدم وهو أن يقول وكلتك أن تهب الفضل من نفسك وتقبضه لنفسك فإن كان على موت قال والباقي مني لك وصية سواء كان الفضل كثيرا أو يسيرا من الزاد كما صرح به في الفتاوى الظهيرية . وينبغي أن يكون كذلك الحجة المشروطة كما شرط سليمان باشا بوقفه بمصر قدرا معينا لمن حج عنه كل سنة فإنه يتبع شرطه ولا يحل للمأمور ما فضل عنه بل يجب رده إلى الوقف




                الخدمات العلمية