[ ص: 125 ] لو علقها بعدم وصول نفقتها شهرا فادعاه وأنكرت ، فالقول لها في المال والطلاق على الصحيح كما في الخلاصة ، وفيما ، وفيما إذا طلقها للسنة وادعى جماعها في الحيض وأنكرت ، وفيما إذا إذا ادعى المولي قربانها بعد المدة فيها وأنكرت كما في الكافي . علق عتقه بطلاقها ثم خيرها وادعى إنها اختارت بعد المجلس وهي فيه
إذا علق بفعلها القلبي تعلق بإخبارها ولو كاذبة ، إلا إذا لم يقع [ ص: 126 ] كما في الخانية من الطلاق . قال إن سررتك فأنت طالق فضربها فقالت سررت
فالقول لها في حقها . إذا علقه بما لا يعلم إلا من جهتها كحيضها
وإذا فالقول له على الأصح كقوله للعبد : إن احتلمت فأنت حر [ ص: 127 ] فقال : احتلمت وقع بإخباره كما في المحيط . 27 - علق عتقه بما لا يعلم إلا منه
وفرق بينهما في الخانية بإمكان النظر إلى خروج المني بخلاف الدم الخارج من الرحم
[ ص: 125 ]