الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                13 - نهى أحدهما شريكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز .

                التالي السابق


                ( 13 ) قوله : نهى أحدهما شريكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز أي يصح النهي عن بيع النسيئة وعن الخروج من المصر الذي عينه أحد الشريكين ، فلو باع نسيئة أو خرج عن المصر وباع ضمن .

                وفي الفتاوى الظهيرية في الفصل الثاني : ولو قال أحدهما في العقد بع بالنقد ولا تبع بالنسيئة اختلف فيه المتأخرون بعضهم جوزوا ذلك وبعضهم لم يجوزوا ذلك ( انتهى ) .

                وعلى الثاني مشى المصنف رحمه الله ولم ينبه على الخلاف في ذلك




                الخدمات العلمية